أصدر رئيس النظام السوري “بشار الأسد” قانونا بتجريم التعذيب الذي أقره “مجلس الشعب” أمس الثلاثاء، ويتضمن عقوبات تدرجت حسب خطورة الجرم لتصل إلى الإعدام.
وقالت “الرئاسة السورية” إن “الأسد أصدر القانون رقم /16/ للعام 2022، وينص على “العقوبة بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كل من ارتكب عملية تعذيب، أو شارك فيها، أو حرض عليها سواء كانت للحصول على اعتراف أو تحقيقا لمآرب شخصية، أو مادية، أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنوات على الأقل لكل من ارتكب التعذيب بحق موظف بسبب ممارسته لمهامه”.
كما يعاقب بالسجن المؤقت ثلاث سنوات على الأقل كل من ارتكب قصداً التعذيب أو شارك فيه أو حرض عليه.
وينص القانون أيضا على “اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم”.