خدمات محلية

ارشادات هامة للسوريين تحت الحماية المؤقتة لتجنب الترحيل في تركيا

تعمل الحكومة التركية، على ابعاد اللاجئين السوريين، الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة، من الترحيل، لأجل عيش السوري داخل أراضيها بأمان، ولكن وفقاً للشروط القانونية، حتى لا يكون المواطن الأجنبي خطراً عليها.

حاولت منصة “ميديانا” جمع كافة المعلومات، القانونية من كروب “صرخة لاجئ” على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك، فقامت بنشرها حتى يحرص السوري، أو يتجنب من عملية الترحيل بطريقة قد يكون لايدري فيها على سبيل المثال قضية الموز التي وقع فيها الكثير من اللاجئين السوريين للأسف.

لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة #التليغرام t.me/mdiaena

من سيتم اتخاذ قرار بطردهم تحت بند المادة  (54) بالقانون التركي في حال حصلت هذه التجاوزات:

أ) من يتم إبداء رأي بحقهم أنه يتعين طردهم خارج البلد ضمن إطار المادة (59) من القانون (5237) ب) القياديون في المنظمات الإرهابية ، الأعضاء أو الداعمون لها أو القيادي في منظمة جرمية بقصد الاستنفاع أو العضو فيها أو الداعم لها .
ت) الذين يستخدمون معلومات كاذبة أو وثائق مزورة في الإجراءات الخاصة بدخول تركيا والتأشيرات وأذون الإقامة
ث) الذين يكسبون دخلهم ضمن فترة تواجدهم في تركيا بطرق غير مشروعة . ج) الذين يشكلون خطراً على النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة . ح) الذين يتجاوزون مدة التأشيرة أو مدة الإعفاء من التأشيرة لأكثر من عشرة أيام أو من يتم إلغاء تأشيراتهم . خ) الذين يتم إلغاء أذون إقامتهم .
د) الذين يقومون بتجاوز مدة إذن الإقامة بفترة تزيد عن عشرة أيام بدون سبب مبرر مقبول اعتباراً من انتهاء فترة إذن الإقامة في حال وجود إذن إقامة . ذ) الذين يتبين أنهم يعملون دون إذن عمل. ر) الذين يخالفون الأحكام القانونية للدخول إلى تركيا والخروج منها. ز) الذين يتبين أنهم دخلوا إلى تركيا رغم وجود قرار بمنع دخولهم إلى تركيا.
س) بالنسبة لمن يتم رفض طلبهم بخصوص الحماية الدولية ومن يتم اعتبارهم خارج إطار الحماية الدولية ومن يتم اعتبار طلبهم غير ممكن القبول، ومن يقوم بسحب طلبه وكذلك من يتم اعتبار طلبه بمثابة مسحوب ومن تنتهي صفة الحماية الدولية لديهم أو يتم إلغاء هذه الصفة عنهم والذين لا يملكون الحق بالبقاء في تركيا وفق الأحكام الأخرى لهذا القانون بعد إصدار القرار النهائي بحقهم.
ش) الذين لا يقومون بالخروج من تركيا عشرة أيام ممن يتم رفض طلب تمديد إذن الإقامة لديهم.
2) يمكن أن يتم اتخاذ قرار بالطرد خارج البلد بحق المتقدمين بطلبات وأصحاب صفة الحماية الدولية وفي حال فقط إذا توافرت إشارات جدية بخصوص أنهم يشكلون خطراً على أمن البلد أو في حال الحكم عليهم بشكل قطعي من جريمة تشكل خطراً على النظام العام.

من لا يتم اتخاذ قرار بحقهم بالطرد خارج البلد
مادة 55(1) لا يتم اتخاذ القرار بالطرد خارج البلد بحق الأجانب المذكورين أدناه ولو كانوا مشمولين بالمادة (54) :
ا) أن توجد إشارات جدية بخصوص أنه سيتعرض لعقوبة الموت أو التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو عقوبة أو معاملة مخلة بالكرامة في البلد الذي سيطرد إليه. ب) من يتم اعتبار سفرهم يشكل مخاطرة بسبب مشاكله الصحية العميقة السن أو ظروف الحمل. ت) من لا يتوفر لديهم إمكانية العلاج في البلد الذي سيطردون إليه وذلك في حال المرضى الذين يستمر علاجهم من أمراض تشكل خطراً على حياتهم.
ث) ضحايا الاتجار بالبشر والذين يستفيدون من مرحلة دعم الضحايا .
ج) ضحايا العنف النفسي والجسدي والجنسي إلى حين إكمال علاجهم.
(2) بالنسبة للتقييمات ضمن نطاق الفقرة الأولى يجري هذا التقييم لكل واحد على حده . يمكن أن يطلب من هؤلاء الأشخاص أن يقيموا في عنوان محدد وأن يقوموا بالإعلام عن ذلك بالشكل والفترات المطلوبة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى