قانون جديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي
أعلن الشيخ “خليفة بن زايد” آل نهيان، بصفته حاكِما لإمارة أبوظبي، عن إصداره قانون جديد ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، حيث يعتبر القانون المدني الأول لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات ”وام“، اليوم الأحد.
وبحسب الوكالة، فإن القانون الجديد يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز من مكانة الإمارة وتنافسيتها على مستوى العالم، كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات.
كما يسعى القانون إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني، ينظم قضايا الأسرة لغير المسلمين، بحسب أفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل وخاصة في حال افتراق الوالدين.
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة #التليغرام t.me/mdiaena
وأفاد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، “سعد العبري” ، إن ”القانون، الذي يعتبر الأول من نوعه عالميا، يطبق المبادئ المدنية من خلال تنظيم القضايا الأسرية“، وتحدث عن إنشاء أول محكمة متخصصة بنظر قضايا الأسر الغير المسلمين شريطة أن تكون إجراءاتها مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل مهمة فهم إجراءات المحاكمة على الأجانب وضمن تعزيز شفافية القضاء.
وفي تفاصيل القانون الجديد ، فإنه يحتوي على 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات أساسية ، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، حيث ينظم الفصل الأول من القانون ”إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة عبر استحداث مفهوم الزواج المدني المستند على إرادة الزوج والزوجة“.
أما الفصل الثاني فيحدد إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين، والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة وفق معايير مختلفة ، مثل: عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة، والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين، وغيرها من الأمور التي يراها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.
ويطلق الفصل الثالث، مفهوما جديدا في حضانة الأبناء عقب الطلاق، وهو اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة فيما بينهما، أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك للحفاظ على تماسك العائلة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأولاد.
كما تحدث الفصل الرابع عن ”التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد“، فيما نظم الفصل الخامس من القانون ”إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار“، بحسب الإعلان الصادر عن دائرة القضاء في الإمارة.