الأسد يصدر مرسوم السجن ستة أشهر لمن ينال من هيبة الدولة
أصدر رئيس النظام السوري “بشار الأسد” قانونا يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات، ومن بينها سيكون السجن لمدة تستغرق ستة أشهر لمن ينال من هيبة الدولة.
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة التليغرام t.me/mdiaena
قالت وسائل إعلام محلية، ألغى القانون الجديد، من قانون العقوبات وسائر التشريعات الأخرى، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة واستبدلها بعقوبة السجن المؤقت والمؤبد.
كما رفع القانون الحدّ الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات التكديرية والجنحية والجنائية. وعدّل المادتين 285 و286 الواردتين في قانون العقوبات.
وتحدد عقوبة من قام في سوريا بدعوات ترمي إلى “المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية بالاعتقال المؤقت” ويستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا أنباء يُعرف أنها “كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع”.
وشدد القانون الجديد على الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها، لتصل إلى الاعتقال لمدة عشرين عاما وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة.
وينص على إعفاء الحائزين أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51، من العقوبة، إذا طلبوا ترخيصها وفقا لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ هذا القانون.