عربي دولي

قرارات جديدة في الإمارات تثير الجدل منها إلغاء عقوبة أكل لحم الخنزيز والمساكنة

يبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتجه لتطبيق قوانين حديثة لا تجرم “أكل لحم الخنزير والحمل خارج إطار الزواج والعلاقة الجن/سية بالتراضي”، وذلك من منطلق التعايش والتسامح وتقبل ثقافات الآخرين بما يعكس روح الانفتاح، حسب وصف السلطة التشريعية في الدولة الخليجية.

لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة #التليغرام t.me/mdiaena

وكشفت الحكومة الإماراتية عن القانون الاتحادي رقم 31 عقب إجراء تعديلات حديثة على قوانين العقوبات.
مشيرة أن بدء العمل به سيكون في كانون الثاني القادم بداية 2022.

وألغى القانون الجديد بعض الجرائم التي كان يعاقب عليها ، ومنها المواد المتعلقة “بأكل المسلم لحم الخنزير والمجاهرة بتناول الأطعمة والأشربة في نهار رمضان”، و”عقوبة المواقعة بالتراضي والحمل خارج إطار الزواج”، لكن ذلك شرط أن يعترف أحد الوالدين ببنوة الطفل.

كما أسقط القانون الجديد العقوبة عن الحمل من دون زواج، وهو ما كان مجرماً في السابق، ويكون “إلغاء العقوبة في حال إقرار أحد الوالدين ببنوة الطفل، لتكون العقوبة في حال إنكار الطفل الحبس عامين”. ويعد الاختصاصيون أن “النص يحمي حقوق الأطفال الذين يولدون خارج نطاق علاقة الزواج”.

وفي قوانين الآداب العامة، تنص التغييرات الجديدة على أن عقوبة من ارتكب أفعالاً مخلة بالآداب العامة ستكون غرامة مالية عوضاً عن السجن. وأجاز القانون مبدأ المساكنة المشتركة بين غير المتزوجين، وهو ما كان يحصل في الواقع.

ولن يعاقب القانون، وفقاً للتغييرات الجديدة، ممارسة الجنس بالتراضي رغم ذلك، يعاقب القانون على ممارسة الجنس بالتراضي إذا ما كان عمر أحد الطرفين، ذكراً أم أنثى، أقل من 14 سنة، أو إذا ما حُرمت الضحية من إرادتها بسبب صغر سنها أو جنونها أو إعاقتها العقلية أو إذا ما كان الجاني قريباً من الدرجة الأولى للضحية أو مسؤولاً عن تربيتها أو رعايتها المعتادة أو له سلطة على الضحية القاصر. ويعاقب بالإعدام أي شخص يُدان بممارسة الجنس مع قاصر أو متخلف عقلياً.

ونص القانون الإماراتي الجديد على أن “مواقعة شخص أتم الثامنة عشرة من عمره وبرضاه فإنه ليس ثمة عقوبة ما لم يتقدم أحد بدعوى، والعقوبة المقدرة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر”. ويوضح القانون أن ذلك يتم بناء على شكوى من الزوج أو الولي وتسقط العقوبة بالتنازل

ومن أبرز ما تطرقت إليه التعديلات إلغاء المادة 344 من قانون العقوبات التي كانت تخفف “جرائم الشرف”

فستعامل وفق التعديلات الجديدة على أنها جريمة قتل وتعاقب بالمواد ذات الصلة في قانون العقوبات وليس السجن المخفف او المؤقت.

تابعنا على تويتر: ميديانا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى